الشيخ الأنصاري

566

كتاب الطهارة

الالتقاء ، لكن قيّده في الذكرى بما إذا لم يذهب المعظم ، وإلَّا فكمقطوع الكلّ ، ولعلَّه لعدم انصراف الالتقاء إلى ما يحصل بإدخال شيء يسير ، ويتعيّن على استفادة التقدير من الأدلَّة وجوب إتمام الباقي بما يبلغ مقدار الحشفة ، والمسألة مشكلة فلا ينبغي ترك الاحتياط . ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب الغسل بإدخال الملفوف ، بل لا خلاف ظاهرا بيّنا ، وأمّا العضو المقطوع ففيه إشكال ، وكذلك الإشكال في آلة الميتة وآلة البهيمة ، والاحتياط في الكلّ ممّا لا ينبغي أن يترك .